الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣١٨
قال وكان يقول عن الغلام شاة وعن الجارية شاة قال أبو عمر] أجاز بعض من شذ أن يعق الكبير عن نفسه بالحديث الذي يرويه عبد الله بن محرر [عن قتادة عن أنس قال عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه] بعد ما بعث بالنبوة وعبد الله بن محرر ليس حديثه بحجة [وقد قيل عن قتادة أنه كان يفتي به وروى عنه معمر قال من لم يعق عنه أجزأته ضحيته قال أبو عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه)) وقوله صلى الله عليه وسلم ((مع الغلام عقيقة والغلام مرتهن بعقيقته)) وروي المولود مرتهن بعقيقته وذلك كله سواء دليل على أن العقيقة عن الغلام لا عن الكبير على ذلك مذاهب الفقهاء في مراعاة السابع الأول والثاني وفي الثالث على ما ذكرنا عنهم في الباب قبل هذا وأما قوله كان يعق عن ولده شاة شاة عن الذكور والإناث فهذا موضع اختلفت فيه الآثار وعلماء الأمصار وقول مالك في هذا الباب من الموطأ 1039 - عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة قال مالك الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث] قال أبو عمر الحجة لمالك ومن قال بقوله في ذلك حديث أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا (1) [ذكره أبو داود عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أيوب وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة ذبحت عن حسن وحسين كبشا كبشا
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»