وقد اختلف في ذلك أصحاب مالك واختلف فيه قول الشافعي وقد ذكرنا في الباب قبل هذا كثيرا من معنى هذا الباب وذكر حماد بن سلمة عن يوسف بن سعيد عن يزيد مولى عقيل بن أبي طالب قال كانت لي عناق كريمة فكرهت أن أذبحها فلم ألبث أن تردت فأمررت الشفرة على أوداجها فركضت برجلها فسألت زيد بن ثابت فقال إن الميت يتحرك بعد موته فلا تأكلها قال أبو عمر] لا أعلم أحدا من الصحابة قال بقول زيد هذا وقد قال علي وبن عباس وأبو هريرة وجماعة التابعين أنه إذا ذبحت وفيها حياة فإن ذلك منها فإن تطرف بعينها أو تحرك ذنبها أو تضرب بيديها أو رجلها فهي ذكية جائز أكلها وقد ذكرنا ذلك عنهم في الباب قبل هذا وذكرنا عن مالك ما فيه كفاية [في ذلك] [والحمد لله] وقال محمد بن مسلمة إذا قطع السبع حلقوم الشاة أو قسم صلبها أو شق بطنها فأخرج معاها أو قطع عنقها لم تزك وفي سائر ذلك تذكى إذا كان فيها حياة وذكر بن حبيب عن أصحاب مالك خلاف ذلك في الذي شق بطنها أنها تذكى وقال إسحاق بن منصور سمعت إسحاق بن راهويه يقول في الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها ويخرج المصارين حتى يعلم أنها لا يعيش مثلها قال السنة في ذلك ما وصف بن عباس لأنه وإن خرجت مصارينها فإنها حية بعد وموضع الذكاة منها سالم قال وإنما ينظر عند الذبح أهي حية أم ميتة ولا ينظر هل تعيش مثلها وكذلك المريضة التي لا يشك في أنه مرض موت جائز ذكاتها إذا أدركت فيها حياة قال وما دامت فيها الحياة فله أن يذكيها قال ومن قال بخلاف هذا فقد خالف السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء قال أبو عمر هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه في أصل مذهبهم
(٢٦١)