الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٥٠
وعلم معاندته لأنه كان يجيبه بقوله قد سميت ولا يسمي ولو قال في موضع [قوله] قد سميت باسم الله اكتفي بذلك منه [فاعتقد] أنه عمدا ترك التسمية عليها [فلم يستحل أكلها] وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم فيمن ترك التسمية على الصيد أو الذبيحة عامدا وأما اختلاف العلماء فيمن ترك التسمية على الذبيحة أو على الإرسال على الصيد عامدا أو ناسيا فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي إن تركها عمدا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد وإن نسي التسمية في ذلك أكلت وبه قال إسحاق [بن راهويه] ورواية عن أحمد [بن حنبل] وقال بعض هؤلاء من تعمد ترك التسمية مع علمه بما أمره الله به فيها فقد استباح بغير ما أذن الله له فيه فصار في معنى قوله وإنه لفسق فلم تؤكل ذبيحته وهذا ليس بشيء لأن هذا إنما قيل في ذبيحة من ذبح لغير الله - عز وجل - ممن لا يؤمن بالله وللكلام في ذلك موضع غير هذا وقال الشافعي وأصحابه تؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين [جميعا] تعمد [في] ذلك أو نسيه وهو قول بن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد وعكرمة وعطاء وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النخعي و [عبد الرحمن] بن أبي ليلى وقتادة ولا أعلم أحدا روي عنه أنه لا يؤكل ممن نسي التسمية على الصيد أو الذبيحة إلا بن عمر والشعبي وبن سيرين و [قد] أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته وفي ذلك [بيان] أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه وروي عن بن عباس وأبى وائل - شقيق بن سلمة - وبن أبي ليلى [أنهم قالوا] [في ذلك] إذا ذبحت بدينك فلا يضرك
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»