الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٥٣
وفيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلها ولم يسأله عن شيء وقد اختلف الفقهاء في ذكاة ما نزل به الموت من الأنعام مثل المتردية والنطيحة والموقوذة وأكيلة السبع والمنخنقة فقال أبو قرة - [موسى بن طارق] سألت مالكا عن المتردية [والمفروسة] تدرك ذكاتها وهي تتحرك فقال لا بأس بها إذا لم يكن قطع رأسها أو نثر بطنها قال وسمعت مالكا يقول إذا غير ما بين المنحر إلى المذبح لم تؤكل وفي ((المستخرجة)) لمالك وبن القاسم أن ما فيه الحياة وإن كان لا يعيش ولا يرجى له بالعيش يذكى [ويؤكل] [في ذلك] وقال الليث [بن سعد] إذا كانت حية وأخرج السبع بطنها [أكلنا] إلا ما بان منها وهو قول بن وهب وهو الأشهر من مذهب الشافعي وبه قال إسحاق [بن راهويه] قال [المزني] وأحفظ للشافعي قولا آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردي إلى ما لا حياة معه [قال المزني وهو قول المدنيين وقال أبو حنيفة في كل ما تدركه ذكاته وفيه حياة ما كانت الحياة بأنه ذكى إذا ذكي قبل أن يموت وروى الشعبي عن الحارث عن علي _ رضي الله عنه - قال إذا أدركت ذكاة الموقوذة أو المتردية أو النطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها وكان الشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء وطاوس والحسن وقتادة كل هؤلاء يقول في قوله تعالى * (إلا ما ذكيتم) * [المائدة 3] إذا أطرفت بعينيها أو مضغت بذنبها يعني حركته وضربت به أو ركضت برجلها فذكيته فقد أحل الله لك ذلك وذكره عن أصحابه وهو قول أبي هريرة وبن عباس وإليه ذهب بن حبيب وذكره عن أصحاب مالك] وروى بن عيينة وشريك وجرير عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال سألت بن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها حتى انتثر
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»