الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ١٦٤
وحماد بن خالد ثقة إلا أنه كان أميا قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني لم يرو هذا الحديث هكذا عن حماد بن خالد إلا شجاع بن مخلد قال أبو عمر قد ذكرنا في ((التمهيد)) كثيرا من أسانيد هذا الحديث ومن هذا الباب مع ترجمته مع حديث بن عباس هذا يخرج الحي عن الميت متطوعا عنه أو مستأجرا عليه واختلف أهل العلم في النذر الذي كان على سعد بن عبادة فقال قوم كان صياما واستدلوا على ذلك بحديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها صوم يوم أفأصوم عنها قال نعم قال أبو عمر لا يصح أن يجعل حديث الأعمش هذا مفسرا لحديث الزهري لأنه قد اختلف فيه عن الأعمش فقال فيه عنه قوم بإسناده أن امرأة جاءت إلى رسول الله فقالت ((إن أمي ماتت وعليها صيام)) (1) وهذا يدل على أنه ليس السائل عن ذلك سعد بن عبادة وقد كان بن عباس يفتي بأن لا يصوم أحد عن أحد ذكره السدي عن محمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء فيمن مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه في باب الصيام والحمد لله وذكرنا الاختلاف عن بن عباس في هذه المسألة هناك وقال بعض أهل العلم إن النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة كان عتقا وكل ما كان في مال الإنسان واجبا فجائز أن يؤديه عنه غيره إن شاء
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»