((22 كتاب النذور (1) والأيمان (2))) بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم ((1 - باب ما يجب من النذور في المشي)) 976 - مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اقضه عنها)) كذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت ورواه حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أن سعدا قال يا رسول الله أينفع أمي أن أتصدق عنها وقد ماتت قال ((نعم)) قال فما تأمرني قال ((أسق الماء)) ذكره الدارقطني عن عبد العزيز بن محمد بن الواثق بالله عن البغوي الصحيح في هذا الحديث ذكر النذر
(١٦٣)