الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٧٧
السلف وأن بن عمر لم ير أحدا حجة على السنة ولا التفت إلى عمل من عمل عنده بغيرها وإن كان أبوه (رضي الله عنه) كان يأمر أهل مكة بخلاف ذلك وقد تابع بن عمر في هذه المسألة جماعة منهم بن عباس وغيره ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أبيه عن طاوس عن بن عباس قال لا يهل أحد بالحج من مكة حتى يروح إلى منى قال وأخبرنا بن جريج قال أخبرنا عطاء وجه إهلال أهل مكة حين تتوجه به دابته نحو منى فإن كان ماشيا فحين يتوجه نحو منى قال بن جريج وقال لي عطاء إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلوا في حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية التروية حتى توجهوا إلى منى قال بن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحكي عن حجة النبي (عليه السلام) قال فأمرنا بعد ما طفنا أن نحل وقال إذا أردتم أن تحلوا إلى منى فانطلقوا قال أبو عمر لما فسخوا حجهم في عمرة وحلوا إلى النساء صاروا كأهل مكة في إطراح الشعث والتفث ومس النساء فإذا كانت السنة فيهم ألا يهلوا إلى يوم التروية فكذلك أهل مكة وهذا خلاف ما روي عن بن عمر وبن الزبير من رواية مالك وغيره ولا وجه لقول عمر عندي إلا الاستحباب كما وصفنا وبالله توفيقنا وقد روي عن بن عمر ما يوافق قول عمر لأهل مكة وفعل بن الزبير ذكره مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر كان يهل لهلال ذي الحجة من مكة ويؤخر الطواف بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وذكر عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال أهل بن عمر بحجة حين رأى الهلال من جوف الكعبة ومرة أخرى حين انطلق إلى منى وأخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه أهل بالحج من مكة ثلاث سنوات وعن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثله وعن بن جريج عن مجاهد نحوه قال مجاهد فقلت لابن عمر قد أهللت فينا إهلالا مختلفا قال أما أول عام
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»