الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٨
[الأنعام 56] أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وبعضهم لم يرفع هذا الحديث وجعله موقوفا علي بن مسعود وكلهم رووا فيه و * (قد ضللت إذا) * الآية [الأنعام 56] وفي الموطأ أن أبا موسى الأشعري أفتى بجواز رضاع الكبير ورد ذلك عليه بن مسعود فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم وروى مالك عن بن مسعود أنه رجع عن قوله في الربيبة إلى قول أصحابه في المدينة وهذا الباب طويل إذا كان الصحابة خير أمة أخرجت للناس وهم أهل العلم والفضل لا يكون أحدهم حجة على صاحبه إلا الحجة من كتاب الله أو سنة نبيه فمن دونهم أولى أن يعضد قوله بما يجب التسليم له قال مجاهد في قوله عز وجل * (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق) * [سبأ 6] قال أصحاب محمد (عليه السلام) قال مالك الحكم حكمان حكم جاء به كتاب الله وحكم أحكمته السنة قال ومجتهد رأيه فلعله يوفق ومتكلف فطعن عليه
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»