الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٦
قال ولم أسمع أحدا قاله يعني أوجبه بعد الإهلال وقال بن نافع عن مالك لا تغتسل الحائض بذي طوى لأنها لا تطوف بالبيت وقد روي عن مالك أنها تغتسل كما تغتسل غير الحائض وقال بن خويز منداد الغسل عند الإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري يجزئه الوضوء وهو قول إبراهيم وقال الشافعي لا أحب لأحد أن يدع الاغتسال عند الإهلال فإن لم يفعل فقد أساء إن تعمد ذلك وأجزأه ((2 - باب غسل رأس المحرم ذكر فيه)) 669 - مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال أبو عمر روى هذا الحديث يحيى بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين عن أبيه فذكره ولم
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»