الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٣١
واختلفوا في كيفية الأذان والإقامة لتلك الصلاتين بها فقال مالك يجمع بينهما ويؤذن ويقيم لكل واحدة منهما وقال الثوري يصليهما بإقامة واحدة لا يفصل بينهما وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يصلي المغرب بأذان وإقامة ويصلي العشاء بإقامة وبه قال أبو ثور وقال الشافعي يصليهما بإقامة إقامة وقال بن القاسم قال لي مالك كل صلاة إلى الأئمة فلكل صلاة أذان وإقامة قال أبو عمر لا أعلم الحجة لمالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الصلاتين بالمزدلفة وقتا واحدا سن ذلك لهما وإذا كان وقتهما واحدا لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من صاحبتها لأن كل واحدة منهما تصلى في وقتها وقد أجمعوا أن الصلاة إذا صليت في جماعة لوقتها أن من سنتها الأذان لها كما تقدم حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني أحمد بن سعيد قال سمعت أحمد بن خالد يعجب من مالك في هذا الباب إذ أخذ بحديث بن مسعود ولم يروه وترك الأحاديث التي روى قال أبو عمر لا أعلم مالكا روى في ذلك حديثا فيه ذكر أذان ولا إقامة وأعجب منه ما عجب منه أحمد أن أبا حنيفة وأصحابه لا يعدلون بابن مسعود واحدا وخالفوه في هذه المسألة وأخذوا بحديث جابر وهو حديث مديني لم يرووه فقالوا ا به وتركوا أحاديث أهل الكوفة في ذلك وحجة من قال بقول الثوري أنهما تصليان جميعا بإقامة واحدة ما رواه شعبة عن الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل قالا صلى بنا سعيد بن جبير بالمزدلفة المغرب ثلاثا بإقامة فلما سلم صلى ركعتين ثم حدث عن بن عمر أنه صنع في ذلك المكان بمثل ذلك وحدث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع بهم في ذلك المكان مثل ذلك وروى الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»