الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٢٧
ورواه جماعة من الثقات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وساقوا الحديث بطوله وفيه فلما أتى عرفة خطب فلما فرغ بالخطبة أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئا الحديث وفي لبس الحاج المعصفر وترك بن عمر الإنكار عليه مع أمر عبد الملك إياه أن لا يخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج دليل على أنه مباح عنده وإن كان جماعة من أهل العلم يكرهونه وكان مالك (رحمه الله) يكره المصبغات للرجال والنساء وخالف في ذلك أسماء بنت أبي بكر وروي عن عائشة مثل قول مالك رواه الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة كانت تكره المثرد بالعصفر ومن كان يكره لبس المصبغات بالعصفر ثم في الإحرام الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور ورخص فيه الشافعي وجماعة لأنه ليس بطيب وفي الحديث من الفقه ما يدل على أن تأخير الصلاة بعرفة بعد الزوال قليلا لعمل يكون من أعمال الصلاة مثل الغسل والوضوء وما أشبه ذلك أنه لا بأس بذلك وفيه الغسل للوقوف بعرفة لأن قول الحجاج لعبد الله بن عمر أنظرني حتى أفيض علي ماء كذلك كان وهو مذهب عبد الله بن عمر وأهل العلم يستحبونه وفيه إباحة فتوى الصغير بين يدي الكبير ألا ترى أن سالما علم الحاج قصر الخطبة وتعجيل الصلاة وأبوه بن عمر إلى جنبه وقصر الصلاة في ذلك الموضع وفي غيره سنة وتعجيل الصلاة في ذلك الموضع سنة مجتمع عليها في أول وقت الظهر ثم يصلى العصر بإثر السلام من الظهر وأجمع العلماء على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن صلاته جائزة وأنه يقصر الصلاة إذا كان مسافرا وإن لم يخطب ويسر القراءة فيهما لأنهما ظهر وعصر قصرتا من اجل السفر وأجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة وأم قوله (عجل الصلاة) فكذلك رواه يحيى وبن القاسم وبن وهب ومطرف
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»