الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٩٩
جاز الوادي ثم أردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر بمنى فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر فاستقبلته جارية من خثعم شابة فقالت أبي شيخ كبير وذكر الحديث وفي حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بدنة بمنى وقال هذا المنحر وكلها منحر قال أبو عمر المنحر في الحج بمنى إجماع من العلماء وأما العمرة فلا طريق لمنى فيها فمن أراد أن ينحر في عمرته وساق هديا تطوع به نحره بمكة حيث شاء منها وهذا إجماع أيضا لا خلاف فيه يعني عن الإسلام والاستشهاد فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة ومن لم يفعل ونحر في غيرهما فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك إلى أن المنحر لا يكون في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة ومن نحر في غيرهما لم يجزه ومن نحر في أحد الموضعين في الحج أو العمرة أجزأه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهما موضعا للنحر وخصهما بذلك وقال الله تعالى * (هديا بالغ الكعبة) * [المائدة 95] قال أبو عمر قد تقدم معنى قوله * (هديا بالغ الكعبة) * وأن العلماء في ذلك على قولين أحدهما أنه أريد بذكر الكعبة حضرة مكة كلها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم طرق مكة وفجاجها كلها منحر والقول الثاني أنه أراد الحرم وقد أجمعوا أنه لا يجوز الذبح في المسجد الحرام ولا في الكعبة فدل على أن اللفظ ليس على ظاهره وقال الشافعي وأبو حنيفة إن نحر في غير مكة من الحرم أجزأه قال وإنما يريد بذلك مساكين الحرم ومساكين مكة وقد أجمعوا أنه من نحر في غير الحرم ولم يكن محصرا أنه لا يجزئه 847 - مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»