الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٠٠
أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه قال أبو عمر أما قولها في هذا الحديث (ولا نرى إلا أنه الحج) فليس فيه قطع بإفراد ولا غيره وقد مضى القول في الإفراد والتمتع والإقران قبل هذا وأما قولها فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل فهذا فسخ الحج في العمرة وقد تقدم القول فيه وأوضحنا أنه مخصوص به الذين خاطبهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا قول من خالف في ذلك وأما قولها (فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر الحديث) ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه يوم الهدي الذي نحر عن نفسه لأنه محفوظ من وجوه صحاح متواترة أنه (عليه السلام) قدم عليه علي من اليمن ببدن هديا وكان (عليه السلام) قد ساق مع نفسه أيضا من المدينة هديا فكمل في ذلك مائة بدنة وأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحرها هو وعلي على ما ذكرنا في حديث علي وحديث جابر المسند الصحيح ولم يذبح البقر إلا عن أزواجه
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 306 ... » »»