الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩
وقال سعيد بن جبير ومجاهد لا يطوف بعد الصبح وبعد العصر وقال عطاء يطوف ولا يصلي وقد روي عنه يطوف ويصلي مثل قول الشافعي وهو الصحيح عنه وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ القرشي أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء بعد العصر وبعد الصبح فلم يصل فسألت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس وبمثل هذا احتج من كره الطواف بعد الصبح والعصر وزاد أن من سنة الطواف أن تصلى بعده ركعتان بلا فصل ولا تؤخر الركعتان بعد الفراغ من الطواف إلا عن عذر فإذا لم تكن الصلاة جائزة لم يكن الطواف جائزا إلا أن الطواف لا يتم إلا بالركعتين ومن سنتهما أن لا يفرق بينهما ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني عبد مناف - أو يا بني عبد المطلب - إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الشافعي وغيره عن بن عيينة قالوا فقد عم الأوقات كلها فليس لأحد أن يخص وقتا من الأوقات وممن أجاز الطواف والصلاة بعد العصر والصبح عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وبه قال عطاء وطاوس والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير روى بن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء عبد الله بن عمر طاف بالبيت بعد الصبح وصلى قال أبو عمر لا ينبغي لأحد أن يطوف ولا يركع عند طلوع الشمس ولا عند
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»