الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٤
وفي موضع آخر من كتاب بن القاسم أرأيت محرما غطى وجهه ورأسه في قول مالك قال قال مالك إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى قلت وكذلك المرأة إذا غطت وجهها قال نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا وإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل قال أبو عمر روي عن عثمان وبن عباس وعبد الرحمن بن عوف وبن الزبير وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه فهم مخالفون لابن عمر في ذلك وعن القاسم بن محمد وطاوس وعكرمة إنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه وقال عطاء يخمر المحرم وجهه إلى حاجبيه وبه قال الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود وذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كان عثمان وزيد بن ثابت يخمران وجوههما وهما محرمان وكل من سمينا في هذا الباب من الصحابة ففي كتاب عبد الرزاق وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا واختلفوا في استظلاله على دابته أو على المحمل ف روي عن بن عمر أنه قال أضح لمن أحرمت له وبعضهم يرفعه عنه وكره مالك وأصحابه استظلال المحرم على محمله وبه قال بن مهدي وبن حنبل وقد روي عن عثمان بن عفان أنه كان يستظل وهو محرم وأنه أجاز ذلك للمحرم وبه قال عطاء بن أبي رباح والأسود بن يزيد وهو قول ربيعة والثوري وبن عيينة وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما وقال مالك إذا استظل المحرم في محمله افتدى
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»