الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٠
وقال بن جريج قلت لعطاء ما معنى أشعرنها إياه أتؤزر قال لا أراه إلا قال الففنها فيه وكذلك كان بن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر [لفافة] ولا تؤزر وقال إبراهيم النخعي الحقو فوق الدرع وقد خالفه الحسن وبن سيرين والناس فجعلوا الحقو يلي أسفلها مباشرا لها وقال بن علية الحقو هو النطاق الذي تنطق به الميتة وهو سبنية طويلة يجمع بها فخذاها تحصينا أن يخرج منها شيء بعد أن يحشى أسفلها بكرسف ثم يلف النطاق على عجزها [إلى قرب من ركبتيها قال وهو أحد الخمسة الأثواب التي تكفن فيها المرأة وقال عيسى بن دينار يلف ذلك على] عجزها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدها ثم تدرج في اللفافتين كما يدرج الرجل قال ولو لم يكن إلا ثوب واحد كان الخمار أولى من المئزر لأنها تصلي في الدرع والخمار ولا تصلي في الدرع والمئزر وقد استدل قوم من هذا الحديث بأن غسل النساء للمرأة أولى من غسل زوجها لها وقال الحسن البصري إذا لم يجد امرأة مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية غسلها زوجها وابنها وخالفهم آخرون فقالوا غسل الزوج أولى من غسل النساء لأن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) أوصى بأن تغسله زوجه أسماء وكذلك فاطمة أوصت بأن يغسلها بعلها علي فغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر وغسل علي فاطمة ومعلوم أن الزوجين يحل لكل واحد منهما من النظر من صاحبه والمباشرة ما لا يجوز لغيرهما 484 - وأما حديث مالك في هذا الباب عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»