رأيتن ذلك وسقط ليحيى بن يحيى إن رأيتن ذلك وهو مما عد من سقطه وفي هذه اللفظة من الفقه رد عدد الغسلات إلى اجتهاد الغاسل على حسب ما يرى بعد الثلاث من بلوغ الوتر فيها والله أعلم وأما ابنته (عليه الصلاة والسلام) التي شهدت أم عطية الأنصارية [غسلها فهي زينب عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية] قالت توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسليها ثلاثا أو خمسا وذكر الحديث وقال بعض أهل السير هي أم كلثوم والله أعلم قال أبو عمر وكل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلا فاطمة فإنها توفيت بعده بستة أشهر وقيل بثمانية أشهر ولم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة ابنته رقية لأنه كان ببدر وقد ذكرنا أخبارهن في النساء من كتاب الصحابة ولست أعلم في غسل الميت حديثا جعله العلماء أصلا في ذلك إلا حديث أم عطية الأنصارية هذا فعليه عدلوا في غسل الموتى وقد روى أيوب وغيره عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية في هذا الحديث فقالوا فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر ومن ذلك إن رأيتن ذلك ولا يحفظ ذكر السبع في حديث أم عطية إلا من حديث حفصة بنت سيرين عنها وكان أيوب السختياني قد روى هذا الحديث عن أم عطية وعن حفصة بنت سيرين عن أم عطية فكان يروي عن كل واحد منهما حديثه على وجهه وكان حافظا وكان ممن يرويه أيضا عن حفصة عن أم عطية في هذا الحديث قولها ومشطنا رأسها ثلاثة قرون ليس ذلك في حديث محمد بن سيرين عن أم عطية إلا أنه كان يروي هذه الألفاظ خاصة عن أخته حفصة عن أم عطية ويروي عن أم عطية سائر الحديث كما رواه مالك وغيره عن أيوب عن محمد عن أم عطية وقد ذكرنا الآثار بذلك كله عن بن سيرين عن أخته حفصة بنت سيرين في التمهيد وقد روى قتادة عن أنس أنه كان يأخذ غسل الميت عن أم عطية قالت غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نغسلها بالسدر ثلاثا فإن أنجت وإلا فخمسا وإلا فأكثر من ذلك قالت فرأينا أكثر من ذلك سبع
(٦)