روي عن علي (رضي الله عنه) أنه كان يأمر بالغسل من غسل الميت وروي عن بن مسعود وسعيد بن المسيب وبن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين أنه لا غسل على من غسل الميت وأما حديث أبي هريرة فروي من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ودون العلاء زهير بن محمد وليس بحجة ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ومن أصحاب سهيل من يرويه عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة ورواه بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة كلهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ [وأما حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل من الحجامة والجنابة وغسل الميت ويوم عرفة فمما لا يحتج به ولا يقوم عليه] وقد روى شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة قالت سألت عائشة أيغتسل من غسل الميت قالت لا فدل على بطلان حديث مصعب بن شيبة لأنه لو صح عنها ما خالفته ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه ولا أوجبها رسوله من وجه يشهد به عليه ولا اتفق العلماء على إيجابها والوضوء المجتمع عليه لا يجب أن يقضى إلا من هذه الوجوه أو أحدها وبالله التوفيق وأما قول مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد قال مالك وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا فليس فيما حكاه بين العلماء خلاف إلا في هل يغسل المرأة إذا ماتت ذو المحرم منها أم لا فإن هذا موضع اختلفوا فيه فقال مالك في المدونة وفي العتبية من رواية سحنون وعيسى عن بن القاسم ومن سماع أشهب أنه أيضا جائز أن يغسل المرأة
(١٣)