الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٢
فجمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة وهو أحد قولي الشافعي وقالت طائفة منهم أبو حنيفة وأصحابه يسلم تسليمتين وهو قول الشعبي ورواية عن النخعي واختاره المزني قياسا على الصلاة لأنه لم يختلف قول الشافعي في تسليمتين من الصلاة واختلف قوله في التسليم من الجنازة فمرة قال واحدة ومرة قال اثنتين قال أبو عمر إنما جعل المزني ما لم يختلف فيه قول الشافعي حجة على ما اختلف فيه قوله ولم يجمعوا على التسليمتين في الصلوات المكتوبات فيصح القياس عليها لأن من سلم في الصلاة المكتوبة واحدة فقياسه أيضا أن يسلم في الصلاة على الجنازة واحدة وقد احتج بعض القائلين بالتسليمة الواحدة أن المسلمين قد أجمعوا عليها واختلفوا في الثانية فلا تثبت سنة مع الاختلاف وممن رويت عنه تسليمة واحدة في الجنازة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وبن أبي أوفى وواثلة بن الأسقع وجماعة من التابعين منهم سعيد بن جبير وعطاء وجابر بن زيد وبن سيرين والحسن البصري ومكحول ورواية عن إبراهيم ذكرها عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال الإمام يسلم واحدة خفيفة وسنذكر الجهر بالسلام في الجنازة والإخفاء في باب جامع الصلاة على الجنائز إن شاء الله وذلك عند مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه قال أبو عمر السنة عندنا أن يسلم الإمام على الجنازة إذا كبر الرابعة ويسلم من سلامه وهو قول مالك وجمهور الفقهاء وقد روي عن مالك أنه قال لا بأس بتتميم الدعاء له بعد الرابعة والأول عليه الناس وبالله التوفيق 491 - مالك عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»