الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٠
الآحاد الثقات منها حديث مالك هذا في الصلاة على النجاشي رواه جماعة أصحاب بن شهاب عنه بإسناد مالك ومعناه ومنها أنه صلى على قبر مسكينة فكبر أربعا ومنها أنه كبر على جنازة صلى عليها أربعا وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد وحديث زيد بن أرقم أنه كبر خمسا يدل على أن أكثر ما كان منه أربعا قال أبو عمر اختلف السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - في التكبير على الجنازة من ثلاث تكبيرات إلى سبع وقد ذكرنا ذلك بالأسانيد عنهم في التمهيد وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس وراءه وكبر عليه أربعا ثم ثبت النبي - عليه السلام - على أربع حتى توفاه الله عز وجل قال أبو عمر اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه فإذا كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه وهذه مسألة من مسائل الأصول ليس هذا موضع ذكر الحجة لها واختلف الفقهاء في الإمام يكبر على الجنازة خمسا فروى بن القاسم وبن وهب عن مالك لا يكبر معه الخامسة ولكنه لا يسلم إلا بسلامه وقال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن نحو ذلك وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا كبر الإمام خمسا قطع المأمومون بعد الأربع بسلام ولم ينتظروا تسليمه
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»