الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٩٩
رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم 612 - وذكر عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر 613 - وذكر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر 614 - وذكر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام قال أبو عمر قوله وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إنه من كلام بن شهاب وفيه دليل أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخا ومنسوخا واحتج من ذهب إلى أن الفطر أفضل في السفر لأن آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر ورواه معمر عن الزهري وقال فيه قال الزهري فكان الفطر آخر الأمرين وفي هذا الحديث إباحة السفر في رمضان وفي ذلك رد لقول من قال من دخل عليه رمضان لم يجز له أن يسافر فيه إلا أن يصوم لأنه قد لزمه صومه في الحضر ولو دخل عليه رمضان في سفره كان له أن يفطر في سفره ذلك وقد أوضحنا معنى هذا القول ومن قال به فيما بعد من هذا الكتاب وفي هذا الحديث أيضا رد لقول من زعم أن الصيام في السفر لا يجزئ لأن الفطر عزيمة من الله تعالى
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»