الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٦
بن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة له نجرانية وحديث الثوري عن بن [أبي] ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين أبيضين وبرد أحمر وما ذكر أبو حاتم الرازي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب - يعني بن خالد - قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان [في] وصيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب في صحاريين وبرد فكفنوني في ثلاثة أثواب قال أبو عمر كان علي (رضي الله عنه) غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنه ومعه الفضل بن عباس وأبوه عباس وهم أعلم بذلك والله أعلم وقد اتفقت عائشة معهم على أن لا قميص في كفنه وإن قولها في هذا الحديث بيض سحولية وقد روي عنها من وجوه في حديث هشام بن عروة وغيره أنها من كرسف (وهو القطن) وأما السحولية فهي البيض قال المسيب بن علس (في الآل يخفضها ويرفعها ريع يلوح كأنه سحل والسحل الثوب الأبيض) (1) شبه الطريق به وقد قيل إن سحول قرية باليمن تصنع فيها ثياب القطن وتنسب إليها وقد روى بن عيينة وغيره في هذا الحديث عن هشام بن عروة وغيره عن أبيه عن عائشة فقال فيه ثلاثة أثواب سحولية لم يقل بيض فإذا كان السحل الأبيض استغني عن ذكر البيض وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث وكلهم لا يرون في الكفن شيئا واجبا ولا يتعدى وما ستر العورة أجزأ عندهم من الحي والميت وأما ما يستحبونه من الكفن فقال مالك (رحمه الله) ليس في كفن الميت حد ويستحب الوتر وفي رواية أخرى عنه أحب إلي أن يكون كفن الرجل في ثلاثة أثواب ولا أحب أن يكون في أقل من ثلاثة أثواب فإن كفن في ثوبين فلا بأس قد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء اثنين في ثوب
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»