الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
وقولهما عندي شذوذ عن الجمهور وما أعلم أحدا تابعهما عليه إلا داود بن علي ومن تابعه [قال داود لا بأس أن يمس المصحف والدنانير والدراهم التي فيها اسم الله الجنب والحائض] قال داود ومعنى قوله عز وجل * (لا يمسه إلا المطهرون) * [الواقعة 79] هم الملائكة ودفع حديث عمرو بن حزم في أن لا يمس القرآن إلا طاهر بأنه مرسل غير متصل وعارضه بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بنجس (1) وقد بينا وجه النقل في حديث عمرو بن حزم وأن الجمهور عليه وهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل ولا تلقي ما [لا] يصح بقبول وبما عليه الجمهور في ذلك أقول وبالله التوفيق ((2 باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء)) 440 مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء فقال له عمر من أفتاك بهذا أمسيلمة وفي هذا الحديث جواز قراءة القرآن طاهرا في غير المصحف لمن ليس على وضوء إن لم يكن جنبا وعلى هذا جماعة أهل العلم لا يختلفون فيه إلا من شذ عن جماعتهم ممن هو محجوج بهم وحسبك بعمر في جماعة الصحابة وهم السلف الصالح والسنن بذلك أيضا ثابتة فمنها حديث مالك عن مخرمة بن سليمان عن
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»