((15 كتاب القرآن)) ((1 باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن)) 439 ذكر فيه عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر قد بين مالك معنى هذا الحديث عنده ومذهبه فيه وفي قول الله تعالى * (لا يمسه إلا المطهرون) * [الواقعة 79] بيانا حسنا في الموطأ وهذا الحديث لم يتجاوز به مالك عبد الله بن أبي بكر ورواه معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا على طهر وذكره بن المبارك وعبد الرزاق عن معمر ورواه سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات ألا يمس القرآن إلا طاهر وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل
(٤٧١)