الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
ومنهم من يقول فيه ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل فخص الليل بالإذن في ذلك دون النهار وقد أوردنا الأحاديث في ذلك باختلاف ألفاظ الناقلين لها في التمهيد] وفي هذا الحديث [من الفقه] جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود الجماعة ومن خص الليل لصلاة العشاء بخروجهن قال إنها زيادة حافظ يجب أن تمتثل وفي معنى الإذن لها في شهود العشاء وغيرها دليل على أن كل مباح وفضل حكمه بحكمه في ذلك وفي خروجهم إليه مثل زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من القرابات وما كان مثله لأن الخروج إلى المسجد ليس بواجب على النساء لأنه قد جاء أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن (1) فما ندبن إليه من صلات الرحم أحرى بذلك وأولى فإذا لم يكن للرجل أن يمنع امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه كان أوجب عليه وأوكد أن لا يمنعها من خروجها إلى الحج في جماعة النساء وإن لم يكن لها ذو محرم وسنبين هذه المسألة عند قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل (2) لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها ونذكر اختلاف الفقهاء في المحرم هل هو من السبيل إلى الحج أم لا هناك إن شاء الله 436 وقد ذكر مالك في هذا الباب أيضا أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا وهذا الحديث حديث مشهور مسند صحيح رواه بكير بن الأشج وبن شهاب عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية امرأة بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»