الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
حدثنا إبراهيم بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد يعني بن حبابه ببغداد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد بن عبيد الجوهري قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى (1) وتكون الصلاة الدعاء ومن ذلك الصلاة على الميت معناها الدعاء لأنها لا ركوع فيها ولا سجود ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل (2) يريد يدعو وأما قوله عز وجل * (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) * [الإسراء 110] فقيل والصلاة ها هنا الدعاء وقيل غير ذلك مما نزلت بسببه الآية على ما قد أوردناه في التمهيد ويأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ومن معنى قوله اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما روي عن سعيد بن المسيب إذ عوتب على تخلفه عن الجنائز فقال قعودي في المسجد انتظر الصلاة أحب إلي لأن الملائكة تصلي علي اللهم اغفر لسعيد بن المسيب وقد ذكرنا في التمهيد خبر سعيد هذا بتمامه وذكرنا قول من خالفه في مذهبه هذا ورأى شهود الجنائز أفضل لأنه فرض على الكفاية والفرض على الكفاية أفضل من التطوع والنافلة وأما قول مالك في معنى ما لم يحدث أنه الحدث الذي ينقض الطهارة وهو قول صحيح لأن المحدث في المسجد القاعد على غير وضوء لا يكون منتظرا للصلاة وقول مالك هذا أولى من قول من قال إن الحدث ها هنا الكلام القبيح وهذا قول ضعيف أن من تكلم بما لا يصلح من القول لا يخرجه ذلك من أن
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»