الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
عن مسح الحصباء في الصلاة قال واحدة لأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدقة (1) وأما مسح الجبهة فقال بن عباس إذا كنت في صلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصباء وقال بن مسعود أربع من الجفاء أن يصلي إلى غير سترة أو يمسح جبهته قبل أن ينصرف أو يبول قائما أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه وعن بن بريدة مثله إلا أنه جعل الرابعة أو ينفخ في سجوده ولم يذكر فيها الصلاة إلى غير سترة وكان سعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف ويقولون هو من الجفاء أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا طلق بن غنام بن طلق قال حدثنا سعيد أبو عثمان الوراق عن أبي صالح قال دخلت على أم سلمة فدخل عليها بن أخ لها فصلى في بيتها ركعتين فلما سجد نفخ التراب فقالت أم سلمة يا بن أخي لا يتنفخ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لغلام له يقال له يسار ونفخ ترب وجهك لله تعالى (2) وأخبرنا عبد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة أنها رأت نسيبا لها ينفخ إذا أراد أن يسجد فقالت له لا تنفخ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلام لنا يقال له رباح ترب وجهك يا رباح (3)) 1 (14 باب تسوية الصفوف)) 344 ذكر فيه مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا أخبروه أن قد استوت كبر
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»