الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٥١٨
وكل هؤلاء يقول إن المصلي لو سجد بعد السلام لم يضره وكذلك لو سجد بعد السلام فيا قالوا فيه السجود قبل السلام لم يضره ولم يكن عليه شيء وأما بن حنبل فذكر الأثرم قال سألت بن حنبل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن حصين وفي [التحري يسجد بعد السلام على حديث بن مسعود حديث منصور وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث بن بحينة وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف] قال أبو عمر قد ذكرنا حديث عبد الرحمن بن عوف أيضا في التمهيد وقال الأثرم قلت لابن حنبل فما كان سوى هذه المواضع قال يسجد فيها كلها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته قال ولولا ما روي عن النبي - عليه السلام - لرأيت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام ولكن أقول كل ما روي عنه - عليه السلام - أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام وقال داود لا يسجد أحد للسهو [إلا في الخمسة المواضع] التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف الفقهاء أيضا فيمن شك في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أو لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أو لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فقال مالك والشافعي يبني على اليقين ولا يجزيه التحري وروي ذلك عن الثوري وهو قول داود والطبري وحجتهم في ذلك حديث (([أبي سعيد المذكور في هذا الباب وحديث)) عبد الرحمن بن عوف وحديث بن عمر وما كان مثلها في البناء على اليقين وقال أبو حنيفة إذا كان ذلك أول ما شك استقبل صلاته ولم يتحر وإن لقي ذلك غير مرة تحرى
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»