الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
وقال بن أبي عمران عن يحيى بن أكثم أقل الطهر تسعة عشر يوما واحتج بأن الشهر جعل عدل كل حيضة وطهر في العدة والحيض في العادة أقل من الطهر فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر يوما ووجب أن يكون عشرة أيام لأن الناس في أكثر الحيض على هذين القولين فلما لم تصح الخمسة عشر لأن العادة في الحيض أن يكون أقل من الطهر صحت العشرة الأيام وإذا صحت العشرة حيضا كان ما بقي طهرا وهو تسعة عشر يوما لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين وأما اختلافهم مجملا في أقل الحيض وأكثره فكان مالك لا يوقت في قليل الحيض ولا في كثيره وقال أقله دفقة من دم غير أنها لا تعتد بها من طلاق ثم قال أكثره الحيض خمسة عشر يوما فيما بلغنا وقال محمد بن مسلمة أكثره خمسة عشر يوما وأقله ثلاثة أيام وقال الشافعي أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وقد روي عنه مثل قول مالك أن ذلك مردود إلى عرف النساء وقال الطبري أقله يوم وأكثره خمسة عشر يوما فإن تمادى بها الدم خمسة عشر يوما وزادها قضت صلاة أربعة عشر يوما وروي عن سعيد بن جبير إذا زاد على ثلاثة عشر يوما فهو استحاضة وقال أحمد بن حنبل أقصى ما سمعنا سبعة عشر يوما وكان نساء الماجشون يحضن سبعة عشر يوما وبه قال بن نافع صاحب مالك وقال أبو ثور مثل قول الشافعي أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول عطاء بن أبي رباح وقال الأوزاعي أقل الحيض يوم قال وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية وقال أبو حنيفة وأصحابه أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام قال أبو عمر ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة لا يمنع من الصلاة إلا عند ظهوره لأنه لا يعلم مبلغ مدته
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»