وقال الشافعي كقول مالك يستأنف للأذنين الماء ولا يمسحان مع الرأس إلا أنه قال هما سنة على حيالهما لا من الوجه ولا من الرأس كالمضمضة والاستنثار وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعي سواء وقول أحمد بن حنبل في ذلك كقول مالك سواء أن الأذنين من الرأس وأنه يستأنف لهما ماء جديد وأحتج مالك والشافعي بأن عبد الله بن عمر كان يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه واحتج أصحاب الشافعي بإجماع القائلين بعموم مسح الرأس إلا أنه لا إعادة على من صلى ولم يمسح أذنيه وبإجماع العلماء على أن الحاج لا يحلق ما عليهما من الشعر وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري الأذنان من الرأس يمسحان مع الرأس بماء واحد وروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين مثل هذا القول وحجة من قال به حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن النبي - عليه السلام - أنه كذلك فعل وهو موجود أيضا في حديث عبيد الله الخولاني عن بن عباس عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام ومن حجتهم حديث الصنابحي هذا قوله عليه السلام ((فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من أذنيه)) كما قال في الوجه ((من أشفار عينيه)) وفي اليدين ((من تحت أظفاره)) ومعلوم أن العمل في ذلك بماء واحد وقال بن شهاب الزهري الأذنان من الوجه لأنهما مما يواجهك ولا ينبت عليهما شعر الرأس وما لا ينبت عليه شعر الرأس فهو من الوجه إذ كان فوق الذقن ولم يكن قفا وقد أمر الله بغسل الوجه أمرا مطلقا وكل ما واجهك فهو وجه ومن حجته أيضا قوله - عليه السلام - في سجوده ((سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره)) فأضاف السمع إلى الوجه وقال الشعبي ما أقبل منهما فمن الوجه وظاهرهما من الرأس فيغسل ما أقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس وهو قول الحسن بن حي وإسحاق بن راهويه
(١٩٩)