الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٧
وقال محمد ابنه القامتان في وقت العصر مذكورتان عن النبي - عليه السلام - وعن بعض الصحابة قال وهو قول مالك وأصحابه وبه نأخذ وفي المدونة قال بن القاسم لم يكن مالك يذكر القامتين في وقت العصر ولكنه كان يقول والشمس بيضاء نقية وقال بن القاسم عن مالك آخر وقت العصر اصفرار الشمس وقال بن وهب عن مالك الظهر والعصر آخر وقتهما غروب الشمس وهذا كله لأهل الضرورات كالحائض والمغمى عليه ومن يعيد في الوقت وقال الثوري إن صلاها ولم تتغير الشمس فقد أجزأه وأحب إلى أن يصليها إذا كان ظله مثله إلى أن يكون ظله مثليه وقال الشافعي أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان ومن أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيار ولا يجوز أن يقال فاته وقت العصر مطلقا كما جاز على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثله قال وإنما قلت ذلك لحديث أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - أنه قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (1) وحجة من ذهب إلى هذا المعنى الأحاديث في إمامة جبريل مع حديث العلاء عن أنس وحديث أبي هريرة هذا وعلى هذا التأويل تستعمل الأحاديث كلها ومذهب مالك يدل أيضا على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد وقت العصر إذا كان ظل كل شيء قامته فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس وقال أبو ثور أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال وزاد على الظل زيادة تتبين إلى أن تصفر الشمس وقول أحمد بن حنبل آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس وقال إسحاق بن راهويه آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة قبل الغروب
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»