الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٢٠
قال بن وهب وكره أن يغطي الإنسان أنفه في الصلاة وقال بن عبد الحكم لا يغطي أنفه في الصلاة وقال بن الجهم معنى ذلك ليباشر الأرض بأنفه عند سجوده كما يباشرها بجبهته وكره التلتم في الصلاة عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاوس وإبراهيم والحسن وروي عن علي وقال حميد بن عبد الرحمن الرقاشي قال حدثنا بكر بن عامر قال كان إبراهيم والشعبي يكرهان أن يغطي الرجل فاه في الصلاة
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»