قال الشافعي:
وقال: ' الفرعة حق ' يعني: ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل.
قال الشافعي:
وروي عنه [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' لا فرع ولا عتيرة '.
وليس باختلاف من الرواة إنما هو: أي لا فرعة ولا عتيرة واجبة.
والحديث الآخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله.
والعتيرة: هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها يذبحونها في رجب فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لا عتيرة '.
على معنى: لا عتيرة لازمة.
وقوله حين سئل عن العتيرة:
' إذبحوا لله في أي شهر ما كان وبروا لله وأطعموا '.
أي إذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور.
1217 - [باب] ما يكره أن يكنى به 5707 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول:
لا يحل لأحد أن يكنى بأبي القاسم كان اسمه محمد أو غيره.