معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٦
طالب: أنه كان يأتي منزله قبل أن يطوف بالبيت أخبرنا بذلك رجل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي.
2923 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قال عطاء فيمن قدم معتمرا فقدم المسجد: لأن يطوف ولا يمنع الطواف فلا يصلي تطوعا حتى يطوف وإن وجد الناس في المكتوبة فليصل معهم ولا أحب أن يصلي بعدها شيئا حتى يطوف.
ومن جاء قبل الصلاة فلا يجلس ولا ينتظرها وليطف فإن قطع الإمام طوافه فليتم بعده.
قال الشافعي:
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال:
قلت / لعطاء لا أركع قبل تلك المكتوبة إن لم أكن ركعت ركعتين.
قال: لا إلا ركعتي الصبح إن لم تكن ركعتهما فاركعهما ثم طف لأنهما أعظم شأنا من غيرهما.
وذكر الشافعي معي ركعتي الفجر مكتوبة تشبهها أو الوتر نسيه فيبدأ به.
قال الشافعي:
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء المرأة تقدم نهارا قال:
ما أبالي إن كانت مسورة أن تقدم نهارا.
قال أحمد:
هكذا وجدته وأنا أظنه إن كانت غير سيرة أو غير مسورة _ يعني غير جميلة.
قال الشافعي في المرأة لها شباب ومنظر:
أحب أن تؤخر الطواف حتى الليل.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»