ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
والسنة في المعتكف أن يصوم.
قد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: والسنة في المعتكف أن لا يخرج.
ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه.
منهم من زعم أنه من قول عائشة. ومنهم من زعم أنه من قول الزهري.
ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة.
فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب / دعوة ولا اعتكاف إلا بصيام ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
وعن ابن جريج عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال: المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة.
ورواه ابن أبي عروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت:
لا اعتكاف إلا بصوم.
فالله أعلم.
وروينا عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم.
وروينا عن طاوس عن ابن عباس أنه كان لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه.
هذا هو الصحي موقوف.
وقد روي عنه مرفوعا ورفعه ضعيف.
قال ابن المنذر: وروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: المعتكف إن شاء