معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٠
قاله أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه.
قد روي في هذه القصة أنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فأمره أن يفي بنذره.
ذكره سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وهو ضعيف.
قال الشافعي في القديم:
ورأيت عامة من الفقهاء يقولون: لا اعتكاف إلا بصوم.
وأخبرنا مالك بن أنس أنه بلغه عن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر أنهما قالا:
لا اعتكاف إلا بصوم.
2640 - أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك. فذكره.
قال الشافعي:
وهكذا أحب وإن لم أكن أعرف في هذا أثرا يعتمد عليه لأن هكذا رأينا المعتكفين.
قال أحمد:
الأثر فيه عندنا ما:
2641 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده.
والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها ولا يعود مريضا ولا يمس امرأته ولا يباشرها.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»