وكذلك كره أن يصلي قرب الإبل لأنها خلقت من جن لا لنجاسة موضعها.
وقال في الغنم:
' وهي من دواب الجنة '.
وامر أن يصلى في مراحها - يعني والله أعلم - في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها الذي لا بعر ولا بول فيه.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وأكره له الصلاة في أعطان الإبل وإن لم يكن فيها قذر لنهي النبي [صلى الله عليه وسلم] فإن صلى أجزأه لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى فمر به شيطان فخنقه حتى وجد برد لسانه على يده ولم يفسد ذلك صلاته.
وفي هذا دليل على أن نهيه أن يصلى في أعطان الإبل لأنها جن كقوله:
' اخرجوا بنا من هذا الواد فإنه واد به شيطان '.
اختيار ثم ساق الكلام إلى أن قال مع أن الإبل نفسها إنما تعمد في البروك إلى ادقع مكان تجده وأوسخه وليس ما كان هكذا من مواضع الاختيار في النظافة للمصليات قال الشافعي بهذا الإسناد في الإملاء:
وقد يذهب الناس إلى الإبل يستترون بها قضاء لحاجتهم من الغائط ويستر البعير من دنا منه وليس ذلك في الشاة وقد قال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا '.
فعلمنا انه إنما أراد منها ما لا نجاسة فيه.
قال أحمد:
أما حديث الوادي: فقد مضى في مسألة قضاء الفائتة. وكذلك حديث أبي