معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
نهاني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة.
فإسناده غير قوي ولعله إن (...) كره الإقامة بأرض كان بها خسف وعذاب لصلاة أو غيرها.
كما رويناه عنه [صلى الله عليه وسلم] انه لما مر بالحجر أسرع السير حتى أجاز الوادي.
وقال أبو سليمان:
فخرج النهي فيه على الخصوص.
ولعل ذاك منه إنذارا له بما أصابه من المحنة بالكوفة وهي أرض بابل.
222 - [باب] ممر الجنب والمشرك في المسجد 1286 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال بعض أهل العلم بالقرآن من قول الله عز وجل:
* (ولا جنبا إلا عابري سبيل) *.
لا يقربوا موضع الصلاة قال: وما أشبه ما قال بما قال:
لأنه لا يكون في الصلاة / عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو في المسجد فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل:
* (إلا عابري سبيل) *.
قال أحمد:
قد روينا هذا التفسير عن ابن عباس.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»