معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٥٧٦
820 - أخبرنا بذلك أبو سعيد عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي.
فقد صرح ها هنا باستحباب ترك لبس ما يصبغ بعدما ينسج والمعصفر داخل فيه وهذا قول مستقيم على السنة فقد كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يحب لبس الحبرة ولبس حلة حمراء وهي من برود اليمن الذي يصبغ غزله ثم ينسج وروينا في حديث الحسن عن عمران بن حصين أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا ألبس المعصفر '.
وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي [صلى الله عليه وسلم] مر عليه رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه وروينا سوى ذلك أحاديث في كراهية الحمرة. فيشبه أن يكون الذي كره ما يصبغ زينة بعدما ينسج فيكون كالمعصفر الذي نهى عنه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الرجال.
قال الشافعي:
وننهي الرجل حلالا بكل حال أن يتزعفر ونأمره إذا تزعفر أن يغسل الزعفران عنه.
قال: وإنما أمر الرجل الذي أحرم بالعمرة وهو مضمخ بالخلوق بالغسل فيما نرى للصفرة عليه.
فنتبع السنة في المزعفر فمتابعتها أيضا في المعصفر أولى به.
وقد كرهه بعض السلف واختاره أبو عبد الله الحليمي رحمه الله ورخص فيه جماعة والسنة ألزم.
وبالله التوفيق.
136 - [باب] إنما الإمام ليؤتم به قال الشافعي في كتاب البويطي:
ومن سبق الإمام بالركوع والرفع والخفض والرفع من السجود كرهت ذلك له
(٥٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»