معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٥٧٥
' هذه ثياب أهل النار فلا تلبسها '.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام الدستوائي وغيره. وأخرجه من حديث طاوس عن عبد الله بن عمرو ببعض معناه. ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن إبراهيم بإسناده عن عبد الله بن عمرو في إحرامه في مثل الثياب المعصفرة وفي نهي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن لبسه ثم طرحه إياه في تنور.
ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده غير أنه لم يذكر الإحرام وذكر أنه لما قذفها في التنور قال:
' ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء '.
وقد ذكرنا هذه الروايات في كتاب الحج من كتاب السنن. وفي كل ذلك دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم ولو بلغ الشافعي لقال به إن شاء الله.
818 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال أخبرني عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبي وهو أبو حاتم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال:
قال الشافعي رحمه الله:
كل ما قلت وكان عن النبي [صلى الله عليه وسلم] خلاف قولي مما يصح فحديث النبي [صلى الله عليه وسلم] أولى ولا تقلدوني.
819 - وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن زياد قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: قال أبي: قال لنا الشافعي: إذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى نذهب إليه. وقد استحب الشافعي في كتاب الجمعة لبس البياض.
قال الشافعي:
فإن جاوره فعصب اليمن والقطرى وما أشبهه مما يصبغ غزله ولا يصبغ بعد ما ينسج فحسن.
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»