معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٣٣
إذا جمع المسافر في منزل ينتظر أن يثوب إليه فيه الناس أذن للأولى وأقام لها.
وأقام للأخرى ولم يؤذن.
وإذا جمع في موضع لا ينتظر أن يثوب إليه الناس أقام لهما جميعا ولم يؤذن.
وخرج الأخبار من عرفة والمزدلفة والخندق على اختلاف هاتين الحالتين.
واستحب في القديم الأذان للأولى منهما على الإطلاق. وهذا أصح.
فقد روينا في حديث الخندق الأذان للأولى منهما. وروينا في حديث المزدلفة عن جابر الأذان للأولى منهما.
وأما حديث ابن / عمر فقد اختلف عليه في الأذان والإقامة جميعا.
فرواه سالم بن عبد الله عن أبيه كما مضى ذكره ورواه أشعث بن سليم عن أبيه عن ابن عمر أنه جمع بينهما بأذان وإقامة.
وكذلك هو في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر وخالفه الثوري وشريك عن أبي إسحاق ولم يذكرا فيه الأذان.
ورواه سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يذكر فيه الاذان. وحديث جابر يصرح بأذان وإقامتين وهو زائد فهو أولى.
99 - [باب] أخذ المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم يقم به 571 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] رجلا يؤذن للمغرب فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: مثل ما قال: قال فانتهى النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى رجل وقد قال: قد قامت الصلاة فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»