معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٣٢
عنه هشيم فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر.
وكذلك / قاله عنه هشام الدستوائي في إحدى الروايتين عنه ولم يذكره في رواية أخرى ورواه الأوزاعي عنه فقال: يتابع بعضها بعضا بإقامة إقامة ولم يذكر واحد منهم الأذان لغير الظهر.
570 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن بن عمران بن حصين قال:
كنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في مسير له فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فأمر المؤذن فأذن ثم صلينا ركعتي الفجر حتى إذا أمكنتنا الصلاة صلينا.
ورواه أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال فيه: فنزل فدعا بوضوء فتوضأ ونادى بالصلاة فصلى بالناس. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح.
ورواه أبو قتادة الأنصاري عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال فيه:
' يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة '.
فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى. ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح.
ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال فيه:
فأمر بلالا فأذن ثم أقام.
وكذلك روي عن ابن المسيب عن أبي هريرة موصولا ومرسلا وعن عمرو بن أمية الضمري وغيرهما. فالأذان في الفائتة صحيح محفوظ عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
واعتمد الشافعي رحمه الله في ' الأم ' على حديث ابن عمر وأبي سعيد في ترك الأذان عند الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية منهما وفي الفائتة:
وقال في الإملاء:
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»