أربع لا يجنبن. فذكر الماء والأرض.
410 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي بلاغا عن خالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي في الفأرة تقع في البئر فتموت. قال تنزح حتى تغلبهم.
قال الشافعي:
ولسنا ولا إياهم نقول بهذا.
أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ' إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا '.
وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا.
قال أحمد:
وهذا عن علي منقطع واختلف في إسناده فقيل هكذا. وقيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا قال ذلك. وقيل عن عطاء بن ميسرة.
قال الشافعي في القديم:
روى ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها ينزح منها دلوا أو دلوين فإن تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة.
وهذا أيضا منقطع.
411 - أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي جوابا عن احتجاج من احتج بالأمر عن علي وابن عباس قلت:
فتخالف ما جاء عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى قول غيره.؟ قال: لا.
قلت: قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس وزعمت أن عليا قال:
إذا وقعت الفأرة في البئر ينزح منها سبعة أو خمسة أدلاء.