(في إرضاء الخصم وإرضاء الخصم من شرائط التوبة) 12 - أخبرنا أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبيد الله الحرقي، ببغداد، ثنا حبيب بن الحسن بن داود القزاز، ثنا أبو بكر، عمر بن حفص بن عمر بن يزيد السدوسي ثنا عاصم بن علي، ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
" من كانت عنده مظلمة من أخيه، من عرضه، وماله; فليتحللها من صاحبه، من قبل أن تؤخذ منه، حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه، فحملت عليه ".
رواه البخاري عن آدم بن أبي إياس، عن أبي ذئب.