الباب السادس والعشرون [في الإحسان إلى المماليك] 108 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد قال: " لقينا أبا ذر بالربذة، عليه ثوب، وعلى غلامه (ثوب) مثله، فقال له (رجل: يا أبا ذر)، لو أخذت هذا الثوب من غلامك، فلبسته، (فكانت) حلة، وكسوت غلامك ثوبا آخر. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، (وليلبسه) مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه، فليعنه ". أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح، من حديث الأعمش.
109 - وهذا هو الأفضل أن يفعل، وإلا فله ما صلى الله عليه وسلم: " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ".
قال الشافعي، رضي الله عنه: (والمعروف) عندنا، المعروف (بمثله، في بلده الذي يكون فيه).