ناسخ الحديث ومنسوخه - عمر بن شاهين - الصفحة ٢٥٨
جميعا، وجاء قوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) حملنا القول الثاني وهو قوله: (لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب)، على ما يطابق قوله الأول وهو: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) فيستعمل الإهاب بعد الدباغ، ويحظر قبل الدباغ، فيستعمل الخبرين
(٢٥٨)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 261 262 263 264 ... » »»