أمه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جلود الميتة؟ فقال: (طهورها دباغها).
وهذه أحاديث لا يمكن ادعاء نسخ شئ منها بالآخر، فإن قال قائل: فإن حديث ابن عكيم نسخ [حديث] ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طهورها دباغها)، لقرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمكن أن يقول غيره: يجوز أن يكون هذا الأمر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، وإذا كان الأمر هكذا كان الأولي الأخذ بالحديثين جميعا. قوله: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). يحتمل أن لا ينتفعوا في حال من الأحوال، ويحتمل قبل الدباغ، فلما احتمل الأمرين