طهور؟ قال: نعم. قال: وسأل قيس عطاء وأنا أسمع فقال: يا أبا محمد لو مسست ذكرك وأنت في الصلاة المكتوبة أكنت قاطعا صلاتك ومنصرفا ومتوضأ؟ قال:
أيم الله إن كنت لقاطعا صلاتي ومنصرفا فأتوضأ. وقال نافع: يتوضأ من مس الذكر.
قال أبان بن عثمان: إذا مس الرجل فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. وقال مجاهد:
يتوضأ. وقال عبد الرحمن بن القاسم: يتوضأ. وقال حميد الطويل: إن مسه متعمدا فعليه الوضوء. وإن أخطأ فمسه فلا وضوء عليه. وكان سليمان التيمي يرى الوضوء من مس الذكر. وقال الزهري: من مس ذكره توضأ. وعن الحسن: كان يكره مس الذكر بعد الوضوء، وعن أبي العالية: إذا مس فرجه فليتوضأ وعن جابر بن زيد: إذا مس الرجل ذكره متعمدا أعاد الوضوء. وعن مكحول: أنه كان إذا تعمد مس فرجه توضأ، وإذا لم يعتمد لم يعد الوضوء، قال الشعبي: إذا مس الإحليل توضأ.
باب في المسح على القدمين حديث آخر في المسح على الرجلين 120 - حدثنا أحمد بن المغلس قال: حدثنا أبو همام، قال: حدثنا عيسى - يعني ابن يونس - قال: حدثنا الأعمش عن رجاء عن عبد خير، عن علي كرم الله وجهه، قال: (كنت أرى [أن] باطن القدمين أحق بالغسل، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما).