ناسخ الحديث ومنسوخه - عمر بن شاهين - الصفحة ٢١٨
مس الفرج الوضوء. وقال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: مس الذكر العمد والخطأ واحد؟ فقال: الخطأ والعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد. وقال أبو ثور: والذي نختار من ذلك أن يتوضأ.
ومن قال من الصحابة والتابعين فيه الوضوء: قال مصعب بن سعد: كنت أمسك المصحف على أبي فحككت ذكري فقال لي: قم فتوضأ. وقال ابن عمر: إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء. وقال ابن عباس في رواية أخرى: من مس ذكره فليتوضأ. وروي أن عمر بن الخطاب أفضى بيده فانصرف وأخذ بيد رجل فقدمه [فصلى بالناس، وذهب فتوضأ. وقالت] عائشة: يتوضأ من مس الذكر. ومن التابعين: قال عروة بن الزبير: من مس فرجه توضأ. وقال سعيد: من مس ذكره فعليه الوضوء. وسئل طاووس عن مس الذكر؟ فقال: أف، ولم تمسه؟! توضأ. وسئل جابر بن زيد عن الرجل يمس فرجه بيده والمرأة هل عليها
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»