ناسخ الحديث ومنسوخه - عمر بن شاهين - الصفحة ٢١٧
لا يريد مسه؟ قال: ليس بشئ، ولكن إذا عركه عرك الأديم توضأ. وكذلك قال أبو عبد الرحمن أيضا. وهو قول [الضحاك، ومكحول]. وقيل لأبي جعفر: إن من الناس من يقول: إذا مسست ذكرك فتوضأ؟، قال: لو كان ذلك عندي لعاقبته.
قول الفقهاء المتأخرين: قال الثوري: ليس عليه وضوء. وقال مالك:
من مس ذكره ناسيا فأحب إلي أن يتوضأ إذا مس بباطن الكف، ولا أرى في ظاهره شيئا. وقال الأوزاعي: يتوضأ من مس الذكر. وقال ابن أبي ذئب وسئل عن الرجل يمس ذكره؟ قال: عليه الوضوء، وإن مسه من وراء الثوب فلا شئ عليه.
قال: وسمعت مكحول يقول: إن تعمدت مس ذكرك فتوضأ، وإن أخطأت به فلا وضوء عليك. وقال محمد بن الحسن: لا وضوء في مس الذكر، وهو قول النعمان. وقال الشافعي - رحمه الله -: من مس ذكره بباطن كفه عامدا أو ساهيا فعليه الوضوء، وإن مسه بظهر كفه فلا وضوء عليه. قال أحمد بن حنبل وإسحاق: من
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»